حول طلب توضيحات حول تطبيق الضريبة بنسبة %10
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3 أفريل 2015 663
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول تطبيق الضريبة بنسبة 10% المرجــع: مكتوبك بتاريخ 26 مارس 2015
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتك وهي شركة صناعية مصدرة جزئيا تأسست سنة 2006 أنجزت أول عملية تصدير خلال سنة 2010 . وطلبت معرفة تاريخ ابتداء تطبيق الضريبة بنسبة 10%.
جوابا، يشرفني إعلامك أن مدة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير والمحددة بعشر سنوات يتم احتسابها ابتداء من أول عملية تصدير تقوم بها الشركة. وبالتالي تطبق الضريبة بنسبة 10% انطلاقا من تاريخ استيفاء مدّة 10 سنوات المذكورة.
وعلى أساس ما سبق، وباعتبار أنّ الشركة موضوع مكتوبك لم تستوف في تاريخ 31 ديسمبر 2013 مدّة الطرح الكلي لأرباحها المتأتية من التصدير فإنه يمكنها مواصلة الإنتفاع بطرح الأرباح المذكورة وذلك إلى غاية استيفاء مدّة العشر سنوات التي تحتسب من تاريخ إنجاز أوّل عملية تصدير.
وتقبّلي، سيّدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.