L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 649/2015 · 04/05/2015

حول تسبقة بنسبة 50% من فائض الأداء على القيمة المضافة

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول التسبقة بنسبة 50%من فائض الأداء على القيمة المضافة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 أفريل 2015 وبعد لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ حريفة لكم قامت بإيداع مطلب استرجاع بعنوان فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من الاستغلال بتاريخ 3 فيفري 2015 غير أنها لم تتحصل إلى غاية الآن على التسبقة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.