من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول التسبقة بنسبة 50%من فائض الأداء على القيمة المضافة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 أفريل 2015
وبعد لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ حريفة لكم قامت بإيداع مطلب استرجاع بعنوان فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من الاستغلال بتاريخ 3 فيفري 2015 غير أنها لم تتحصل إلى غاية الآن على التسبقة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.