L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2737/2015 · 11/11/2015

حول قاعدة التسبقة المحددة بـ 35% من فائض الضريبة على الشركات

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول قاعدة التسبقة المحددة بـ 35% من فائض الضريبة على الشركات. المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 27 أكتوبر 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل أن نسبة التسبقة المحددة  بـ 35% المتعلقة بفائض الضريبة على الشركات تحتسب باعتبار مبلغ فائض الضريبة المذكورة الجملي (

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.