من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول قاعدة التسبقة المحددة بـ 35% من فائض الضريبة على الشركات.
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 27 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل أن نسبة التسبقة المحددة بـ 35% المتعلقة بفائض الضريبة على الشركات تحتسب باعتبار مبلغ فائض الضريبة المذكورة الجملي (
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.