L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1345/2020 · 17/08/2020

حول توظيف التسبقة المحددة بـ 1% : صنع المنتجات المنزلية من الأنسجة والمفروشات

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول توظيف التسبقة المحددة بـ 1% المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 فيفري 2020  لقد طلبتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يتعين على شركة صناعية في طور التكوين ويتمثل نشاطها في صنع المنتجات المنزلية من الأنسجة والمفروشات وذلك حسب الطلب، فوترة التسبقة بنسبة 1% على اقتناءا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.