حول استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
28/09/2022 N° 1046
الموضوع: حول استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أفريل 2022.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات حول إمكانية استرجاع منظمة " **** " فائض الأداء على القيمة المضافة وفقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، مبيّنين أنها جمعية متحصلة على رمز الأداء على القيمة المضافة "P" الخاصّ بالخاضعين جزئيّا للأداء المذكور وأنها لا تقوم في إطار نشاطها بعمليات بصفة دورية، وتتولى القيام بإقتناءات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وهو ما ساهم في بروز فائض مزمن للأداء على القيمة المضافة في التصاريح الشهرية.
جوابا يشرفني إعلامكم أنه بإعتبار أنّ الجمعية متحصلة على رمز الأداء على القيمة المضافة "P" الخاصّ بالخاضعين جزئيّا للأداء المذكور، فإنه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 1 من الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يتعيّن طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على إقتناءاتها جزئيّا كما يلي:
- عدم طرح الأداء على القيمة المضافة الموظّف على التجهيزات والمعدّات والخدمات المستعملة قصرا للعمليات المعفاة من الأداء على القيمة المضافة،
- طرح كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على التجهيزات والمعدّات والخدمات المستعملة قصرا للعمليات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة.
- طرح مبلغ الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الاقتناءات المستعملة بصفة مشتركة للعمليات الخاضعة والمعفاة من الأداء على القيمة المضافة حسب نسبة مائوية ناتجة عن القياس الحاصل بين المقابيض الخاضعة للأداء من ناحية والمقابيض المذكورة مع زيادة المقابيض المتأتية من العمليات المعفاة من ناحية أخرى والمنجزة في السنة السابقة (أي بالاعتماد على قاعدة الطرح النسبي) وفقا لأحكام الفقرة الفرعيّة 1 من الفقرة II من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
وعلى هذا الأساس فإنـه تطبيقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة إذا لم يتسنّ طرح كامل الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح الموظف على العمليات الخاضعة، يمكن للجمعية إسترجاع فائض الأداء الذي تفرزه التصاريح الشهرية بالأداء لستة أشهر متتالية وذلك في حدود آجال التقادم وبناء على مطلب مرفق بالوثائق المدعّمة يودع بمركز مراقبة الأداءات المؤهل وفقا لأحكام الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وفي صورة عدم إنجازها لعمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة، فإنـه لا يمكنها وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل طرح أو إسترجاع الأداء المذكور الموظف على إقتناءاتها الذي يصبح عنصرا من عناصر التكلفة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.