L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 466/2012 · 31/03/2012

حول التسبقة بنسبة 1%

من وزير المالية إلى الموضوع : حول التسبقة بنسبة 1% المرجع : مكتوبك بتاريخ 21 مارس 2012 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة تنشط في قطاع تجارة الجملة قامت بتوظيف التسبقة بنسبة 1% التي تم إرساؤها بمقتضى قانون المالية لسنة 2011 على مبيعاتها في الفترة الممتدة بين شهري فيفري وأفريل 2011، غير أنها لم تتمكن من دفعها لا من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.