L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/39203 · 19/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 39203 بتاريخ 19 أفريل 2017 : مدني عام - رفع مضرة - كشف - ارض بيضاء​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه : 19 افريل 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01 جوان 2016 تحت عدد 228318. من طرف الاستاذ : "ه.ص"المحامي لدى التعقيب. نيابة عن :  1)"ن.ع". 2 )"ع.م". ضد: "ن.ف", محاميها الأستاذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.