الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 19 افريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01 جوان 2016 تحت عدد 228318.
من طرف الاستاذ : "ه.ص"المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
1)"ن.ع".
2 )"ع.م".
ضد: "ن.ف",
محاميها الأستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.