الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول المعاليم المستوجبة على عقد قرض credit de gestion
المرجع: مكتوباكم الواردان علينا بتاريخ 02 جوان و 07 جويلية 2023
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه توضيحا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.