الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 2018-04-02
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/09/08 تحت عدد 2676 من الاستاذ "م.م" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
" س.ب.ب.ب.ح.ج" القاطن ب **** جربة محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ "م.م" الكائن مك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.