L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/ 54898 · 02/04/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 54898 بتاريخ 02 افريل 2018 : مدني عام - دعوى رفع المضرة مناط ضرر الجوار – دعوى شخصية - اختصاص الخبير​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه : 2018-04-02 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/09/08 تحت عدد 2676 من الاستاذ "م.م" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : " س.ب.ب.ب.ح.ج" القاطن ب **** جربة محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ "م.م" الكائن مك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.