الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار 07 نوفمبر 2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12 جويلية 2018 عدد 10942 من طرف الاستاذ "ن.ز" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن:
"ع.ب" القاطن ب **** صفاقس .
المعقب ضده :
الشركة "ع.ل.ت" في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.