L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/66049 · 07/11/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 66049 بتاريخ 07 نوفمبر 2018 :  مدني عام - مضار الجوار - مخالفة الاحداثات للتراتيب العمرانية لا تكفي وحدها لقيام المسؤولية ​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  تاريخ القرار 07 نوفمبر 2018 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12 جويلية 2018 عدد 10942 من طرف الاستاذ "ن.ز" المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: "ع.ب" القاطن ب **** صفاقس . المعقب ضده : الشركة "ع.ل.ت" في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.