من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 ماي 2015
وبعد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل تخضع حافلة لتعليم السياقة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لا تخضع حافلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.