Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 ماي 2015
وبعد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل تخضع حافلة لتعليم السياقة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لا تخضع حافلا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.