مذكرة خاصة عدد 632 بتاريخ 9 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تمارسون مهنة مستشار تصدير في إطار القانون عدد 37 لسنة 1999 وأنكم أبرمتم عقدا في إطار البرنامج الوطني لدعم القدرة التنافسية وتنمية الصادرات، مبينين أن المسؤولين عن البرنامج يطبقون الخصم من المورد بنسبة 5% على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.