من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع :مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 جويلية 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم شركة خدمات تنتفع بنظام التصدير الكلي وأنكم أمضيتم على كراس الشروط الخاص بتعاطي مهنة مستشار تصدير الذي ينص الفصل الخامس منه على الأعمال التي يقوم بها مستشار التصدير. كما أضفتم أنكم أبرمتم عقدا مع صندوق********
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.