مذكرة خاصة عدد 1181 بتاريخ 17 افريل 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم إعادة النظر في فحوى مكتوبي عدد 632 بتاريخ 9 مارس 2017 بإعتبار أن ما ورد بمكتوبي المذكور لا يتعلق بحالتكم الخاصة حيث أنكم تمارسون مهنة مستشار في التصدير في إطار القانون عدد 37 لسنة 1999 وليس خارج هذا القانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.