الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول طلب إلغاء خصم المشتري العمومي للأداء على القيمة المضافة من أتعاب المهندسين المعماريين وإلزامه بتحمل الأداء المذكور.
المرجع : مكتوب هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية الوارد بتاريخ 16 فيفري 2023 المتضمن لمكتوبكم بتاريخ 09 جانفي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.