L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 548/2023 · 14/04/2023

حول طلب إلغاء خصم المشتري العمومي للأداء على القيمة المضافة من أتعاب المهندسين المعماريين وإلزامه بتحمل الأداء المذكور

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول طلب إلغاء خصم المشتري العمومي للأداء على القيمة المضافة من أتعاب المهندسين المعماريين وإلزامه بتحمل الأداء المذكور.  المرجع : مكتوب هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية الوارد بتاريخ 16 فيفري 2023 المتضمن لمكتوبكم بتاريخ 09 جانفي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.