الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الخدمات المسداة من قبل مهندسین معماريين و مهندسین مستشارين.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 أفريل 2023.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار تنفيذ مشاريع البنية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.