L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 637/2023 · 11/05/2023

حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الخدمات المسداة من قبل مهندسین معماريين و مهندسین مستشارين

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الخدمات المسداة من قبل مهندسین معماريين و مهندسین مستشارين.  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 أفريل 2023.  تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار تنفيذ مشاريع البنية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.