الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أفريل 2022.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " ******* " هي شركة صناعية تنشط في إطار القانون العام يتمثل ن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.