الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول طلب منظمة ...... الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات المنجزة في إطار تنظيم ورشات عمل بتونس.
المرجع : إحالة الإدارة العامة للاداءات الواردة بتاريخ 24 نوفمبر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.