الجمهورية التونسية.
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول طرح ديون جبائية مثقلة موضوع جدولة من قاعدة احتساب معاليم التسجيل المستوجبة على تركة
المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 30 أوت 2022
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه انتفاع ورثة المرحوم *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.