L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 75/2025 · 28/05/2025

حول طلب الإعفاء من دفع ديون جبائية مثقلة

من المديرة العامة للأداءات إلى  الموضوع : حول طلب الإعفاء من دفع ديون جبائية مثقلة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 أفريل 2025.  وبعد، لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه تخلدت بذمتكم ديون جبائية مثقلة بعنوان نشاطكم المتمثل في استغلال "روضة أطفال" وتطلبون الإعفاء من دفع مبلغ الديون نظ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.