من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب الإعفاء من دفع ديون جبائية مثقلة.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 أفريل 2025
وبعد، لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه تخلد بذمتكم ديون جبائية مثقلة بعنوان نشاطكم المتمثل في " بيع قطاع غيار سيارات " وتطلبون الإعفاء من دفع هذه الديو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.