L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 67/2025 · 07/05/2025

حول طلب الإعفاء من دفع ديون جبائية مثقلة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول طلب الإعفاء من دفع ديون جبائية مثقلة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 أفريل 2025  وبعد، لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه تخلد بذمتكم ديون جبائية مثقلة بعنوان نشاطكم المتمثل في " بيع قطاع غيار سيارات " وتطلبون الإعفاء من دفع هذه الديو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.