L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 780/2022 · 30/06/2022

طلب توضيحات جبائية : مبالغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على عمليات بيع العقارات

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 أفريل 2022.  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم ننشط في مجال البعث العقاري وقامت بإنشاء مركب عقاري سكني وتجاري وقد تحصلتم على جملة من القروض البنكية مقابل خلاص البنوك الممولة للمشروع من مداخيل بيع المحلات التابع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.