L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1482/2013 · 08/07/2013

حول المعلوم على العقارات المبنية الموظف على الشركات المصدرة كليا

من وزير المالية إلى الموضوع : حول المعلوم على العقارات المبنية الموظف على الشركات المصدرة كليا المرجع: مكتوبكم عدد 20/4467 بتاريخ 19 جوان 2013 وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن لمراسلة صادرة عن النيابة الخصوصية لبلدية **** تطلب بمقتضاها موافاتها بما يمكن إعتماده على إثر إمتناع المؤسسات المصدرة كليا خلاص المع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.