L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 456/2022 · 26/04/2022

حول الأداء على القيمة المضافة الموظف على عمليات بيع الأمعاء بالجملة

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول الأداء على القيمة المضافة الموظف على عمليات بيع الأمعاء بالجملة.  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 ديسمبر 2021.  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط حريفكم شركة ***************** المت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.