حول الأداء على القيمة المضافة الموظف على عمليات بيع الأمعاء بالجملة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
N° 456 2022/04/26 من وزيرة المالية إلـى […]
الموضــــوع: حول الأداء على القيمة المضافة الموظف على عمليات بيع الأمعاء بالجملة. المــرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 ديسمبر 2021.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط حريفكم شركة "**************** ****** " المتمثل في البيع بالجملة لأمعاء الضأن على حالتها ودون أي تحويل، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة، لا يخضع النشاط المذكور للأداء على القيمة المضافة.
مع العلم وأنه في صورة تولي حريفكم بيع منتجات أخرى بالجملة داخلة في ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة فإنه يصبح بموجب ذلك خاضعا جزئيا للأداء على القيمة المضافة ويتعيّن عليه بالتالي الاتصال بالمصلحة الجبائية المختصّة لتحيين المعرف الجبائي والحصول على الرمز "P" الخاص بالخاضعين جزئيا للأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع المكملات الغذائية بالجملة
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع المكملات الغذائية بالجملة
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع المكملات الغذائية بالجملة
- حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة الموظف على عملية بيع مجنبات الأليمينيوم لفائدة شركة "*****"
- طلب توضيحات جبائية : مبالغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على عمليات بيع العقارات