الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 23716/2015 دد القضية
تاريخ القرار2015/12/21
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطالب التعقيب المرفوع في 2 مارس 2015 والمضمن تحت عدد 25001 من طرف الأستاذ "م.ت" المحامي لدى التعقيب .
في حق: ورثة "ف.ب" وهم "د&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.