Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60498 بتاريخ 26 فيفيري 2015 : التعويض عن الأضرار المادية - درجة المسؤولية عن الحادث - المسؤولية عن الإهمال
Principe juridique
- إن محكمة التعقيب قد اتخذت موقفا موحدا في هذا الموضوع أدى الى صدور قرار الدوائر المجتمعة عدد 59271 بتاريخ 27/12/2012 رفضت به تطبيق الفصل 96 م ا ع على دعاوي لمسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالعربات البرية معتبرة أن المشرع قد أقر مبدأ مراعاة المسؤولية في التعويض عن الضرر المادي للعربة وان ذلك يؤدي حتما الى استبعاد أحكام الفصل 96 م إ ع إذ من المتفق عليه أن المسؤولية الشيئية غير قابلة للتجزئة وكان على محكمة القرار المطعون فيه البت في مسؤولية الحادث على حسب حقيقة مساهمة مرتكبيه في حصوله على قاعدة الفصل 8
Textes appliqués
- الفصل 540 و 96و83 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 121 و 123 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.