Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60498 بتاريخ 26 فيفيري 2015 : التعويض عن الأضرار المادية - درجة المسؤولية عن الحادث - المسؤولية عن الإهمال

J P 2015/6049826 février 2015

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن محكمة التعقيب قد اتخذت موقفا موحدا في هذا الموضوع أدى الى صدور قرار الدوائر المجتمعة عدد 59271 بتاريخ 27/12/2012 رفضت به تطبيق الفصل 96 م ا ع على دعاوي لمسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالعربات البرية معتبرة أن المشرع قد أقر مبدأ مراعاة المسؤولية في التعويض عن الضرر المادي للعربة وان ذلك يؤدي حتما الى استبعاد أحكام الفصل 96 م إ ع إذ من المتفق عليه أن المسؤولية الشيئية غير قابلة للتجزئة وكان على محكمة القرار المطعون فيه البت في مسؤولية الحادث على حسب حقيقة مساهمة مرتكبيه في حصوله على قاعدة الفصل 8

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.