الجمهورية التونسية
وزارة العدل محكمة التعقيب
*ع 34317.2016 دد القضية
تاريخه :20-01-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/2/08 تحت ع6803دد من الأستاذ "ص. ق" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ت ب ت. ل" في شخص ممثلها الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.