L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34317 · 20/01/2017

قرار تعقيبي عدد 34317 بتاريخ 20 جانفي 2017 :  سائق الدراجة العادية يعتبر مترجلا - تقدير الخطا الذي لا يمكن تبريره

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 34317.2016 دد القضية  تاريخه :20-01-2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/2/08 تحت ع6803دد من الأستاذ "ص. ق" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : "ت ب ت. ل" في شخص ممثلها الق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.