الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 33506/31826.2015 دد القضية
تاريخ القرار 2017/01/31
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/11/19 تحت عدد26843 من الأستاذ "م.س. خ" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "ا .ق&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.