L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/27302 · 05/04/2016

قرار تعقيبي عدد 27302 بتاريخ 05 افريل 2016 : ادخال صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور - تجاوز المرحلة الصلحية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *عدد القضية  27302.2015  تاريخه : 2016/04/05  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 ماي 2015 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بنهج نيجيريا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.