الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية 27302.2015
تاريخه : 2016/04/05
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 ماي 2015 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بنهج نيجيريا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.