نقح بـ :
- القـانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009
اسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الفصل الأول (جديد) (نقح بـالفصل الاول من القـانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009)
تتكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القـانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسبب تقلص النشاط وذلك بالنسبة إلى :
ـ المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 10 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ـ المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تعريفها بالقـانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والقوانين المنقحة والمتممة له، والناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات.
ـ المؤسسات التي حققت معدل 50% على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير بعنوان سنتي 2007 و2008 وذلك بالنسبة للمؤسسات الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 2 (جديد)(نقح بـالفصل الاول من القـانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009)
تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القـانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية لأسباب ناتجة عن تقلص نشاطها المرتبط بالأسواق الخارجية من قبل :
ـ المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 10 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ـ المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تعريفها بالقـانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والقوانين المنقحة والمتممة له، والناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات.
ـ المؤسسات التي حققت معدل 50% على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير بعنوان سنتي 2007 و2008 وذلك بالنسبة للمؤسسات الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 3
يستوجب الانتفاع بأحكام الفصلين 1 و 2 من هذا القـانون :
ـ أن تتم عملية التخفيض في ساعات العمل والإحالة على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 21 ـ 11 من مجلة الشغل،
ـ أن تقوم المؤسسة المنتفعة بالتصريح بأجور العمّال المشار إليهم بالفصلين 1 و 2 من هذا القـانون على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على العامل والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها.
الفصل 4
تضبط صيغ وإجراءات تطبيق الفصول 1 و2 و3 من هذا القـانون بأمر.
الفصل 5
تتكفل الدولة بنسبة 50% من أقساط التأمين المستوجبة على عقود تأمين صادرات المؤسسات المصدرة المبرمة لدى مؤسسات تأمين التجارة الخارجية وفقا لمبدأ الشمولية.
وتحمل نسبة تكفل الدولة بأقساط التأمين على موارد صندوق ضمان مخاطر التصدير.
وتكلف شركة مختصة في تأمين الصادرات بالتصرف لحسابها ولحساب مؤسسات التأمين التي تمارس نشاط تأمين التجارة الخارجية، في منظومة تكفل الدولة بأقساط التأمين بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزير المالية وهذه الشركة.
تضبط صيغ وإجراءات تطبيق هذا الفصل بأمر.
الفصل 6 (جديد)(نقح بـالفصل الاول من القـانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009)
تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قرض إعادة الجدولة ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى عمليات إعادة جدولة القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القرض كما تم تعريفها بالقـانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض لفائدة المؤسسات المصدرة التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير أو فقدان أسواقها الخارجية على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة 5 سنوات.
ويشمل هذا الإجراء أقساط القروض التي حل أو يحل أجلها بداية من غرة أكتوبر 2008 إلى 31 ديسمبر 2009.
تضبط صيغ وإجراءات تطبيق هذا الفصل بأمر.
الفصل 7
تطرح مؤسسات القرض كما تم تعريفها بالقـانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض من أساس الضريبة على الشركات الفوائد العادية الموظفة وفوائد التأخير التي تضمنتها إيراداتها والتي يتم التخلي عنها في إطار الجدولة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القـانون.
وللانتفاع بهذا الطرح يتعيّن على مؤسسة القرض المعنية إرفاق التصريح السنوي للضريبة على الشركات بقائمة مفصّلة في الديون تبيّن خاصة مبلغ الفوائد العادية وفوائض التأخير المتخلّى عنها والسنة المالية التي تضمّنت إيراداتها الفوائد موضوع التخلي وهوية المنتفع بالتخلي.
الفصل 8 (نقح بـالفصل الاول من القـانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009)
يستوجب الانتفاع بأحكام الفصل 6 من هذا القـانون :
1 ـ أن لا تكون المؤسسة محلّ إجراءات في إطار القـانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية
2. أن لا تكون لديها مستحقات لدى مؤسسات القرض غير خالصة منذ مدة تفوق 9 أشهر في غرة أكتوبر 2008.(نقحت بـالفصل الاول من القـانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009)
الفصل 9
تسحب وتسترجع الامتيازات المنصوص عليها بهذا القـانون من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه ويلزمون بإرجاع هذه الامتيازات مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ويتم سحب هذه الامتيازات واستراجاعها :
ـ وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل بالنسبة إلى الامتياز المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القـانون،
ـ بقرار معلّل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع للمنتفعين بها في الحالات الأخرى.
الفصل 9 مكرر (أضيف الفصل 2 من القـانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 )
يخول للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 10 من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق الداخلية بنسبة لا تتعدى 50% من رقم معاملاتها للتصدير عوضا عن نسبة 30% الواردة بالفصل 16 من نفس المجلة وبنفس الشروط والإجراءات الجاري بها العمل.
كما يخول للمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق الداخلية بنسبة لا تتعدى 50% من رقم معاملاتها للتصدير عوضا عن نسبة 20% الواردة بالفصل 21 من القـانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
الفصل 10
ـ يجري العمل بهذا القـانون لمدة ستة أشهر بداية من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
ينشر هذا القـانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقـانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي