L
lois.tn
Retour
En vigueur Con 2006 · 09/10/2006

Convention d’indemnisation pour le compte d’autrui

تبرم إتفاقية التعويض لحساب الغير، والمشار إليها ب " الإتفاقية" في سائر الفصول الموالية، بين المؤمنين الآتي ذكرهم : * الدولة بالنسبة للعربات التي على ملكها وغير المؤمنة بعقد تأمين يمثلها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، * اصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالنسبة للحالات التي تدخل ضمن مجالات تدخله والمنصوص عليها بالفصل 172 من مجلة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.