حول طلب تسوية وضعية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري 11 من وزير المالية إلى الموضوع: حول طلب تسوية وضعية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 28 ماي 2014. المصاحيب: أنموذج تعهّد. وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم قمتم بإيداع تصريح بالوجود لدى مكتب مراقبة الأداءات بحي المهرجان لممارسة نشاط مستشار مرفقا بشهادة في الإيواء غير أنّه تمت مطالبتكم بتحرير عقد كراء بمقابل عوضا عن الشهادة المذكورة وتطلبون التدخل قصد اعتماد هذه الشهادة نظرا لظروفكم الاجتماعية الصعبة. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه بإمكان الموّطن إيواء مؤسستكم على أساس عقد مبرم بين الطرفين سواء بمقابل أو على وجه الفضل يتضمّن خاصّة التنصيص على مدّة الاستغلال التي لا يمكن أن تتجاوز الخمس سنوات في صورة التوطين بدون مقابل وذلك عملا بأحكام الفصل 8 من القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007. هذا ويتعهد الموّطن بإعلام مصالح المراقبة الجبائية المختصّة في صورة تغيير عنوان مؤسستكم لديه لأي سبب من الأسباب. وللغرض يمكنكم الاتصال بمكتب مراقبة الأداءات الرّاجعين له بالنظر لاستكمال إجراءات التصريح بالوجود وتقديم الوثائق المطلوبة مع إرفاقها بالتعهد ممضى من قبل الموطن حسب الأنموذج المصاحب. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.