L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 763/2021 · 31/12/2021

حول إلغاء نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الممنوح لفائدة شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات

مذكرة  إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسيد مدير إدارة المؤسسات المتوسطة  والسيد رئيس مركز الإرشاد الجبائي عن بعد والسيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية و مكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول إلغاء نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الممنوح لفائدة شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصاحیب: - أنموذج لشه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.