الجمهورية التونسية
وزارة المالية
شهادة في توقيف العمل بالمعلوم الموظف على أجهزة تكييف الهواء
(مؤسسات تجارة دولية ومؤسسات خدمات مصدرة)
رقم:........ صالحة إلى غاية.................
طبقا لأحكام الفصل الثاني من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بإحداث نظام التحكم في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.