L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 1 · 31/12/2021

ملحق عدد 1 : أنموذج لشهادة ظرفية في توقف العمل بالمعلوم على الإستهلاك

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  شهادة في توقيف العمل بالمعلوم على الإستهلاك  ( مؤسسات تجارة دولية ومؤسسات خدمات مصدرة )  رقم:............ صالحة إلى غاية......................    طبقا لأحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 والفصل 6 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.