الجمهورية التونسية
وزارة المالية
شهادة في توقيف العمل بالمعلوم على الإستهلاك
( مؤسسات تجارة دولية ومؤسسات خدمات مصدرة )
رقم:............ صالحة إلى غاية......................
طبقا لأحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 والفصل 6 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.