الجمهورية التونسية
وزارة المالية
شهادة في توقيف العمل بالمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة
التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
( مؤسسات تجارة دولية ومؤسسات خدمات مصدرة )
رقم ...................صالحة إلى غاية.......................
طبقا لأحكام الفصل 36 من القان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.