الجمهورية التونسية
وزارة المالية
شهادة في توقيف العمل بالمعلوم للمحافظة على البيئة
مؤسسات تجارة دولية ومؤسسات خدمات مصدرة)
رقم:........ صالحة إلى غاية.................
طبقا لأحكام الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003، ی(ت) نتفع..
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.