حول شهادة إعفاء من الخصم من المورد : الانتفاع بشهادة إعفاء من الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات لمسرح الأوبرا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F La direction Générale des etudes et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
2021/09/13 إلــى […] 700
الموضوع: حول شهادة إعفاء من الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم عدد 241 الوارد بتاريخ 04 جوان 2021 المصاحيب: مكتوبي عدد 409 بتاريخ 25 فيفري 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد باعتبار أنّ مسرح الأوبرا هو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 380 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بإحداث مسرح الأوبرا وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره، يشرفني أن أؤكد لكم ما ورد بمكتوبي عدد 409 بتاريخ 25 فيفري 2020 والذي تجدون نسخة منه طي هذا، حيث يكون مسرح الأوبرا ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ويخضع للضريبة المذكورة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2021 التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات المحددة بـ25% إلى 15% بالنسبة للأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021، غير أنه تم الإبقاء على نسبة الضريبة على الشركات المحددة بـ10%.
وعليه، لا يمكن لمسرح الأوبرا الانتفاع بشهادة إعفاء من الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع] يحيى الشملالي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Fax : 71 790 550 Tél : 71 783 786 Adresse : 87 rue taieb mhiri belvedere 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.