من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول شهادة إعفاء من الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم عدد 241 الوارد بتاريخ 04 جوان 2021
المصاحیب: مكتوبي عدد 409 بتاريخ 25 فيفري 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد باعتبار أن م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.