من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول شهادة إعفاء من الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم عدد 241 الوارد بتاريخ 04 جوان 2021
المصاحیب: مكتوبي عدد 409 بتاريخ 25 فيفري 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد باعتبار أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.