إن رئيسة بلديـة سكـرة،
بعـــد إطلاعها عـلى القانون الأساسي عدد 35 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 المتعلق بإصدار القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية .
وعـلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية .
وعلى قانون مخالفة تراتيب ح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.