L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3811/2018 · 31/12/2018

Concernant la loi de finance pour l'année 2019

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول أحكام قانون المالية لسنة 2019  يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2019 سن عديد الإجراءات تتمثل خاصة في:  1- مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات  تم بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019، مواصلة العمل بأحكام الفصل 13 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.