L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 13/2019 · 20/05/2019

منشور عدد 13 بتاريخ 20 ماي 2019 : حول تطبيق أحكام القـانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019  المتعلق بتنقيح وإتمام القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد و للباقين على قيد الحياة في  القطاع العمومي

من رئيس الحكومة  إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة ورؤساء الهيئات  العمومية  الموضوع: حول تطبيق أحكام القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.