من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إحداث الشركات من قبل حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 جانفي 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشاب عاطل عن العمل ومتحصل على شهادة عليا خلال سنة 2011 الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات المنصوص عليه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.