مذكرة
إلى
السيدة رئيسة وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية
والسيد مدير إدارة المووؤسسات الكبرى
والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
الموضوع: حول تفعيل تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية استئنافيا وتعويبيا.
المرجع: الفصل 36 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.