الجمهورية التونسية
وزارة الماليه
الإدارة العامة للأداءات
المصلحة ................
من (1)........
إلى......
السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب....
والسيد ممثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ب......
الموضوع: حول تكليف عون (2) أو عونين لمتابعة القضايا الجبائية الجزائية وسير الجلسات.
المرجع: الفصل 36 من ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.