من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 جانفي 2016
وبعد، لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2016 تمت مطالبتكم من قبل مؤسسات التأمين بتقديم وصل خلاص معاليم الجولان بعنوان الجرارات الطرقية التي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.