من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
المرجع: احالتكم عدد 3136 بتاريخ 6 جويلية 2020
تبعا لاحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة لمكتوب المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتونس 3 يطلب بمقتضاه بعض التوضيحات حول إمكانية إعفاء المركز الوطني لرسم الخرائط والاست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.