من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 فيفري 2019.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم لم تقوموا بإيداع رخصة الجولان لدى القباضة المالية المختصة ودفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الموظف على العربة المجرورة ذات الرقم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.