Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 فيفري 2019.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم لم تقوموا بإيداع رخصة الجولان لدى القباضة المالية المختصة ودفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الموظف على العربة المجرورة ذات الرقم
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.