من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 جويلية 2017
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تنشط في مجال رفع الفضلات المنزلية لفائدة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات على أساس عقود استغلال وطلبتم مدكم بتوضيحات حول مدى خضوع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.