الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
الإدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية
من وزير الشؤون المحلية والبيئة
إلى
السادة الولاة ورؤساء البلديات
الموضوع : حول تأطير الأحكام المتصلة بالنظام المالي للجماعات المحلية المنصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية
وبعد، يهدف هذا المنشور إلى تأطير ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.