L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 04/2018 · 09/10/2018

منشور عدد 04 بتاريخ 9 أكتوبر 2018 : حول تأطير الأحكام المتصلة بالنظام المالي للجماعات المحلية المنصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون المحلية والبيئة الإدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية  من وزير الشؤون المحلية والبيئة  إلى السادة الولاة ورؤساء البلديات  الموضوع : حول تأطير الأحكام المتصلة بالنظام المالي للجماعات المحلية المنصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية  وبعد، يهدف هذا المنشور إلى تأطير ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.